Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات

J P 67668/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
  2. محكمة الإحالة الثانية تلتزم بحدود ما شمله النقض والإحالة، وتمتنع عن إعادة النظر في المسائل التي لم تكن محل نقض وأصبح القضاء متصلا بها على وجه بات.
  3. تمسك الطاعن بوجه طعن يقتضي مناقشة مسألة فصلت فيها محكمة الإحالة الأولى نهائيا ثم أصبح الفصل فيها باتا بصدور قرار تعقيبي لاحق، يوجب رفض المطعن لانتفاء محله القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.