Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات
Principe juridique
- إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
- محكمة الإحالة الثانية تلتزم بحدود ما شمله النقض والإحالة، وتمتنع عن إعادة النظر في المسائل التي لم تكن محل نقض وأصبح القضاء متصلا بها على وجه بات.
- تمسك الطاعن بوجه طعن يقتضي مناقشة مسألة فصلت فيها محكمة الإحالة الأولى نهائيا ثم أصبح الفصل فيها باتا بصدور قرار تعقيبي لاحق، يوجب رفض المطعن لانتفاء محله القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 191 م.م.ت-الفصل 241 م اع-الفصل 551 م اع-الفصول 485 و 55 و 64 و 40 و 241 و 65 و 176 م اع-الفصول 430 و 437 و 440 من م ا ع-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 430 من م إ ع-الفصل 434 اع-الفصل 481 م.ا.ع.-الفصل 480 م.إ.ع.-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 515-الفصل 123 جديد من م م م ت-الفصل 130 و 437 و440 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.