Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66448 بتاريخ 29/11/2024 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
قرار تعقيبي عدد 66448 بتاريخ 29/11/2024 : تقدير الصبغة التعسفية للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات المتعلقة به مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بفحص الأدلة والموازنة بينها ما دام تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإذن بإجراء وسيلة تحقيق بعينها متى تكونت قناعتها من عناصر الإثبات المعروضة عليها، ويظل رفضها لطلب التحقيق أو التفاتها عنه جائزا ما دام مبنيا على عدم الجدوى ولا يشكل في حد ذاته خرقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- يعد التعليل شرطا لصحة الحكم بما يوجب على المحكمة بيان الأسس الواقعية والقانونية لقضائها والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، دون أن تكون مطالبة بتعقب جميع وسائل الدفاع تفصيلا.
- لا تصلح الصورة الضوئية الخالية من الإمضاء والختم للاحتجاج لإثبات الأجر، وللمحكمة أن تستبعدها وتعتمد المعطى الذي ثبت لديها قانونا في تحديد أساس احتساب غرامات الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 227 من مجلة الشغل-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من مجلة الشغل-القرار التعقيبي مدني 6865 مؤرخ في 02/03/2001-الفصول 242 و 243 و 547 من م اع-الفصل 440 من م اع-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.