L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n’a d’effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 434
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي عدد 47062 بتاريخ 10/04/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وتحريف الوقائق وهضم حقوق الدفاع
حيث أن بداية احتساب أجل التقادم في دعوى استرجاع المصاريف تنطلق من تاريخ استحقاق الحق وهو تاريخ بذل المصاريف وليس تاريخ الغراسة، وذلك عملاً بأحكام الفصل 393 م ا ع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016-34848 بتاريخ 29/12/2016 : انتقال العلاقة الشغلية بالإحالة يرفع عن المحيل موجب التعويض عن الطرد
متى ثبتت إحالة الأجراء إلى مؤجّر جديد على وجه يترتب عنه انتقال العلاقة الشغلية قانونا، تعيّن على المحكمة ترتيب هذا الأثر بنقل صفة المؤجّر وما يتفرع عنها من التزامات، ولا يصح إبقاء التبعات على عاتق المحيل دون موجب.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 34003 بتاريخ 23/12/2016 : عدم احتجّاج الغير بعقد المعاوضة متى لم يكن طرفا فيه
لا يسري عقد المعاوضة ولا يُحتجّ به في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، بما يمنع مجابهته بمضمونه ولو تعلق بنزاع عقاري.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية
إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 30454 بتاريخ 13 /06/2016 : فسخ الكراء عند ثبوت تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك
ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
-
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : عدم اعتبار السكوت عن منازعة مدة العمل إقرارا مثبتا لها دون تحقق صريح
إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.
-
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار سكوت المؤجر عن منازعة مدة العمل إقرارا يتوقف على صراحة الدلالة
ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
-
قرار حكم شغلي عدد 58447 بتاريخ 11/03/2016 : مشروعية إنهاء عقد شغل المرأة عند تجاوز تغيبها المرضي الناتج عن الحمل سقف اثني عشر أسبوعا
يكون إنهاء العلاقة الشغلية بسبب المرض مبررا قانونا متى ثبتت خطورة المرض وطول علاجه واقتضت حاجيات المصلحة تعويض العامل المريض.
-
قرار ابتدائي عدد 60120 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند عدم إثبات طابعه الوقتي مع حفظ الأجر
يعدّ الإيقاف عن العمل قطعا للعلاقة الشغلية من جانب المؤجر متى عجز عن إثبات أن الإيقاف كان وقتيا ومقرونا بالاحتفاظ بجميع الحقوق والأجور، ويترتب عن ذلك تكييفه كطرد تعسفي لغياب السبب الحقيقي والجدي.
-
قرار ابتدائي عدد 51485 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق القيام بالمطالبة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ48101 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : استحقاق المنح الشغلية و غرامة الطرد التعسفي