Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30454 بتاريخ 13 /06/2016 : فسخ الكراء عند ثبوت تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك

J P 30454/201613 juin 2016

Principe juridique

  1. ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
  2. تصريحات المكري المتعلقة بالسماح بإحداث جزء معين لا تعد إقرارا بالموافقة على تغييرات أخرى مغايرة لمحل التصريح، ولا يمكن التوسع فيها لإثبات رضا شامل بتغيير موضوع النزاع.
  3. الحكم الجزائي يتمتع بحجية فيما أثبته من وقائع على نحو يمنع إعادة مناقشتها مدنيا متى تعلق الأمر بذات الأفعال محل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 428 م ا ع-الفصل 434 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 767 م ا ع-الفصل 69 م م م ح-الفصل 96م م م ت-الفصل 6 من العقد-الفصل 17 منه-الحكم الجناحي عدد 19504-الفصل 443 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.