Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30454 بتاريخ 13 /06/2016 : فسخ الكراء عند ثبوت تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك
Principe juridique
- ثبوت إنجاز تغييرات بالمكري دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تعاقدية موجبة لفسخ عقد الكراء متى كان العقد يرتب هذا الجزاء على الإخلال بشرط عدم التغيير إلا بإذن مكتوب.
- تصريحات المكري المتعلقة بالسماح بإحداث جزء معين لا تعد إقرارا بالموافقة على تغييرات أخرى مغايرة لمحل التصريح، ولا يمكن التوسع فيها لإثبات رضا شامل بتغيير موضوع النزاع.
- الحكم الجزائي يتمتع بحجية فيما أثبته من وقائع على نحو يمنع إعادة مناقشتها مدنيا متى تعلق الأمر بذات الأفعال محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 428 م ا ع-الفصل 434 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 767 م ا ع-الفصل 69 م م م ح-الفصل 96م م م ت-الفصل 6 من العقد-الفصل 17 منه-الحكم الجناحي عدد 19504-الفصل 443 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.