Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
Principe juridique
- تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
- تناقض تصريحات الخصم بشأن مقدار الأجر وطبيعة المقابل المقبوض وتحوله بين وصف الأجر ووصف التسبقات أو الربح يضعف قيام عقد الشغل لغياب عنصر الأجر المحدد كركن مميز للعلاقة الشغلية.
- الإقرار الصادر عن النائب لا يكون حاسما إذا تعارض مع تصريح المنوب ومع بقية المعطيات الثابتة بالملف، ويجوز تجزئته وطرح ما ثبت فيه الغلط عند التعارض مع اليقين المستخلص من عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.