Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة

J P 16/48152/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
  2. لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى ثبت عنصر التبعية تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر محدد المعالم، فإذا غلبت مؤشرات اقتسام النتائج أو تقديم مساهمة عمل في إطار نية شراكة أو تعاملات مالية غير منضبطة لا يمكن اعتبارها أجرا انتفت صبغة عقد الشغل.
  3. الإقرار يمكن تجزئته ولا يحتج به في غير ما ثبت مطابقته للواقع المستخلص قضائيا، وخاصة إذا ناقضته تصريحات الخصم أو تعارض مع القرائن القوية المستفادة من عناصر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.