Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34003 بتاريخ 23/12/2016 : عدم احتجّاج الغير بعقد المعاوضة متى لم يكن طرفا فيه

J P 34003/201623 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يسري عقد المعاوضة ولا يُحتجّ به في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، بما يمنع مجابهته بمضمونه ولو تعلق بنزاع عقاري.
  2. لا مجال لتطبيق أحكام الخلف الخاص متى ثبت أن سند المالك سابق على التصرف المدعى به، إذ لا ينصرف أثر التصرف اللاحق إلى من استقر حقه قبله.
  3. يُرفض التعقيب متى ثبت أن محكمة الأصل ناقشت المطاعن وأجابت عنها تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.