Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار سكوت المؤجر عن منازعة مدة العمل إقرارا يتوقف على صراحة الدلالة

J P 32117/201616 mai 2016

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
  2. الإقرار لا يُعتدّ به إلا إذا كان صريح الدلالة وصادرا عن اختيار وعن قصد، فلا تقوم به مجرد عدم المنازعة متى لم يتضمن ما يقطع في العناصر المتنازع فيها.
  3. إذا اعتبرت المحكمة سكوت المؤجر أو عدم منازعته إقرارا شاملا بمدة العلاقة الشغلية رغم غياب التصريح المحدد لبدايتها، ورفضت سماع بينته المطلوبة لتحديد تلك المدة، عدّ ذلك التفاتا عن وسائل الإثبات القانونية يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.