Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية

J P 1/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
  2. تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الأصل يعدّ سليما متى ارتكز على وقائع ثابتة بالملف وانتهى إلى تكييف قانوني مستوجب دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لها.
  3. لا يُقبل التمسك باتصال القضاء متى ثبت أن الأفعال موضوع التتبعات المتعددة تُعدّ فعلا واحدا وقع تطبيق قاعدة التوارد عليه بالضم، بما ينفي محاكمة الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.