Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 58447 بتاريخ 11/03/2016 : مشروعية إنهاء عقد شغل المرأة عند تجاوز تغيبها المرضي الناتج عن الحمل سقف اثني عشر أسبوعا

J P 58447/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون إنهاء العلاقة الشغلية بسبب المرض مبررا قانونا متى ثبتت خطورة المرض وطول علاجه واقتضت حاجيات المصلحة تعويض العامل المريض.
  2. لا يجوز فصل المرأة أثناء تغيبها إذا كان المرض ثابتا ببطاقة طبية أنه ناتج عن الحمل أو الولادة ولم يتجاوز ذلك التغيب اثني عشر أسبوعا.
  3. يستخلص عجز المرأة عن استئناف نشاطها بعد الأجل المضبوط للفترة السابقة للولادة واللاحقة لها من تجاوز مدة التغيب لذلك الأجل ما لم تقدم ما يدحض تلك القرينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.