L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52483 بتاريخ 05/06/2018 : اعتماد نسخة الشيك كحجة على المدين متى استقر إقراره القضائي بوجوده وإمضائه
متى استقر إقرار المدين أمام القضاء بوجود الشيك وإمضائه عليه وتعزز ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن البنك تفيد عدم خلاصه، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد نسخة الشيك المضمنة بالملف كحجة لإثبات المديونية دون اشتراط الإدلاء بالأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 49446 بتاريخ 06/03/2018 : ثبوت الإقرار غير الحكمي الصادر عن المسوّغ بالتصويغ التجاري يمنع الرجوع فيه
يعدّ ما يورده المسوّغ صلب محضر التنبيه من تصريحات صادرة عنه إقرارا غير حكمي متى تعلّق بوقائع أنشأها أو عاينها بنفسه، ويترتب عنه إلزامه بمضمونه قانونا وعدم جواز الرجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 49300 بتاريخ 14/12/2017 : عدم ثبوت خضوع الكراء الشفاهي لقانون الأكرية التجارية إلا بإثبات الاستغلال سنتين متتاليتين
تقدير محكمة الأصل لأدلة النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه
يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 44581 بتاريخ 08 نوفمبر 2017 : طرد تعسفي لمدير تجاري و المطلبة بالمستحقات و الغرامات المنصوص عليها قانونيا
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/10/2017 : نقض الحكم عند تحريف موضوع الطلب بحصره في واقعة غير منتجة قانونا
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48456 بتاريخ 13/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح بين وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لتكوين القناعة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا لا يشوبه قصور او تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 41829 بتاريخ 14/06/2017 : التقادم المكسب للملكية لا يقوم إلا بحيازة ظاهرة ينسبها الحائز لنفسه
اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يثبت بمجرد القيام بأعمال مادية على العقار، بل يستوجب قيام حيازة قانونية تتجسد في تصرف المالك الذي ينسبه الحائز لنفسه وينسبه الناس إليه دون التباس.
-
قرار تعقيبي عدد 47062 بتاريخ 10/04/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وتحريف الوقائق وهضم حقوق الدفاع
حيث أن بداية احتساب أجل التقادم في دعوى استرجاع المصاريف تنطلق من تاريخ استحقاق الحق وهو تاريخ بذل المصاريف وليس تاريخ الغراسة، وذلك عملاً بأحكام الفصل 393 م ا ع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37436 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-تقدير ادلة-تصريحات تلقاها الخبير
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 31745 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع النفقة عند قيام الأب فعليا بإعالة المنتفع
جريمة عدم دفع مال النفقة المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من ما ش جريمة قصدية يقتضي قيامها ثبوت تعمد الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة والعلم بموجبه.
-
قرار تعقيبي عدد 34610.2016 بتاريخ 15/12/2016 : يوجب على محكمة الموضوع عند تضارب وسائل إثبات التصرف بعقار مسجل إجراء اختبار تطبيقي لتحديد المتصرف الفعلي قبل إقرار المسؤولية
إذا كان العقار مشمولا برسم عقاري وثار نزاع جدي حول صفة المتصرف ومدى انطباق مؤيدات التصرف على محل النزاع فإن الحسم يقتضي إجراء اختبار تطبيقي على عين المكان لتحديد المتصرف الفعلي وحدود الاستغلال قبل ترتيب الآثار القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34616 بتاريخ 07/12/2016 : استبعاد الدفع بانعدام الصفة عند ثبوت قيام العلاقة التعاقدية الشخصية بمقتضى العقد الأصلي
إذا تضمّن العقد الأصلي تحديد أطراف العلاقة التعاقدية دون لبس فإن هذا التحديد يعدّ الأساس المعتمد في تعيين الصفة في الخصومة ولا يعتدّ بدفع انعدام الصفة المخالف لمقتضاه.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.