Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه
Principe juridique
- يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.
- العبرة في تبرئة الذمة عند أداء معينات الكراء بواسطة شيك هي بالخلاص الفعلي داخل الأجل لا بمجرد عرض الشيك، باعتبار أن الشيك أداة خلاص فوري ويستلزم توفر رصيد كاف عند إنشائه للوفاء حالا بكامل المبلغ.
- لا يمنع اختصاص القاضي الاستعجالي من مراقبة ظاهر مؤيدات الدعوى ومنها التنبيه بالدفع للتثبت من استيفائه موجباته القانونية واستخلاص النتائج المترتبة عنه دون مساس بأصل الحق.
- يعد الدفع القائم على وجود قضية أصلية أو تشك جزائي غير كاف لإخراج النزاع عن ولاية قاضي العجلة متى تبين من ظاهر الأوراق جدية التنبيه وتحقق الشرط الفسخي بانقضاء الأجل دون خلاص فعلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 377 م ت-الفصل 410 م ت-الفصول 267 و428 و434 م إ ع-الفصل 242 م ت-الفصلين 39 و201 م م م ت-الفصلين 371 و348 م ت-الفصل 541 م إ ع-الفصول 339 و421 و767 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.