Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34616 بتاريخ 07/12/2016 : استبعاد الدفع بانعدام الصفة عند ثبوت قيام العلاقة التعاقدية الشخصية بمقتضى العقد الأصلي
Principe juridique
- إذا تضمّن العقد الأصلي تحديد أطراف العلاقة التعاقدية دون لبس فإن هذا التحديد يعدّ الأساس المعتمد في تعيين الصفة في الخصومة ولا يعتدّ بدفع انعدام الصفة المخالف لمقتضاه.
- العقد التكميلي الذي يقرّر صراحة استمرار العمل بالعقد الأصلي في جميع بنوده مع استثناء بند محدّد ينحصر أثره في نطاق ذلك الاستثناء ولا يصلح قانونا لتعديل صفة أطراف العقد الأصلي.
- تطبيق مبدأ أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين طرفيه يقتضي تقديم مقتضيات العقد على الدفوع المتعلقة بالصفة متى كان مصدر الالتزام المدعى به هو العقد ذاته.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-احكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 242م ا ع-19و14م م م ت-الفصلين 242 م ا ع و 19 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصول 428و440 و 444 445 م اع-الفصول 428و440و445 م ا ع-احكام الفصل 242م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصول 123 و 19 و 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.