Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49300 بتاريخ 14/12/2017 : عدم ثبوت خضوع الكراء الشفاهي لقانون الأكرية التجارية إلا بإثبات الاستغلال سنتين متتاليتين

J P 49300/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لأدلة النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
  2. التمسك بخضوع العلاقة لقانون الأكرية التجارية لا يقبل إلا إذا أثبت المتسوغ استغلاله للمحل مدة سنتين متتاليتين وفق الشرط الذي رتبه القانون لاكتساب الحماية المترتبة عن الملكية التجارية.
  3. الكراء غير المحدد المدة يحمل على ما وقع عليه التسعير عملا بالقواعد المنظمة للكراء، فإذا كانت العلاقة شفاهية ومعينها شهريا فإن مدة الكراء تستفاد من دورية التسعير ولا تنهض مجرد الإشارة إلى مدة سنوية غير مستكملة الإجراءات الكتابية قرينة على تحديد المدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 792 م إ ع-الفصل 428 م إ ع-الفصل 1 من قانون 1977-الفصلين 791 و792 م إ ع-الفصل 3 من قانون الأكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.