L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44581 · 08/11/2017

قرار تعقيبي عدد 44581 بتاريخ 08 نوفمبر 2017 : طرد تعسفي لمدير تجاري و المطلبة بالمستحقات و الغرامات المنصوص عليها قانونيا

الجمهورية التونسية 

وزارة العدل

محكمة التعقيب

عدد القضية 44581.2017 

تاريخ : 2017/11/08 

أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ** بتاريخ 2016/12/05 

في حق : شركة *** للتوزيع في شخص ممثلها القانوني مقرها بنهج *** 

محاميها الأستاذ **** ضد: ك.ب.

قاطن بحي *** محاميه الأستاذ **** 

طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 86187 بتاریخ 2016/05/27

والقاضي نصه : نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة وتغريمها للمستأنف ضده بمبلغ (300 د) دینار عن أجرة محاماة وأتعاب تقاضي ورفض الاستئناف العرضي فيما زاد على ذلك 

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 15.12.2016 بواسطة عدل التنفيذ السيد **** حسب محضر التبليغ عدد 12663 

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المقدمة التي يوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها وعلى تقرير الرد المقدم من محامي المعقب ضده في الأجل القانوني وعلى ملحوظات النيابة العمومية الرامية إلى طلب الحكم بالرفض أصلا

وبعد الاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي: 

من حيث الشكل: 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغة القانونية فهو مقبول شکلا 

من حيث الأصل: 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والاوراق التي أنبني عليها قيام المدعي في الأصل (المعقب ضده الان) لدى محكمة البداية عارضا أنه انتدب للعمل لدى المطلوبة في الأصل (المعقبة ضده الان) لدى محكمة البداية عارضا أنه انتدب للعمل لدى المطلوبة في الأصل (المعقبة) أن بصفة مدير تجاري منذ 2005/04/21 بأجرة شهرية قدرها 4438.138 الى حين 2014/02/14 تاریخ طرده من العمل دون مبرر لذلك فهو يطلب على ذلك الأساس إلزام مؤجرته بأن تؤدي له مستحقاته الشغلية والغرامات الناتجة عن طرده تعسفيا المضمنة بعريضة دعواه 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت المحكمة الابتدائية بن عروس حكمها عدد 45889 بتاریخ 2015/04/27

القاضي نصه: ابتدائيا باعتبار الطرد تعسفيا وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ المالية:

30500.130 عن غرامة التعسفي

20643135 عن مكافأة نهاية الخدمة

4128.627 عن منحة الإعلام بالطرد 

1905.520 عن أجرة 12 يوم عمل عن شهر أوت 2012 

1963.793 منحة الراحة السنوية عن سنة 2014

200 دينار أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية عليهما وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك مع الاذن بالنفاذ في خصوص المستحقات 

فاستأنفه المطلوبة و صدر عن محكمة الاستئناف بتونس الحكم المذكور انفا فعقبته المستأنفة ناعية عليه ما يلي:

المطعن الأول : المتمثل في ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع 

قولا بأن المحكمة تجاهلت طلب المستأنفة في الأصل (المعقبة لان) التحرير على الطرفين الوقوف على أسباب الطرد وتلقي البينة وفي ذلك هضم الحقوق الدفاع المطعن الثاني المتمثل في خرق أحكام الفصل 428 م اع قولا بأن المدعي في الأصل أقر أمام قاضي الشغل بأن أجرته تقدر بـ 2750 شهري خام حال أن المحكمة قد قضت بالغرامات والمنح دون الاعتماد على ذلك الإقرار وفي ذلك خرق لأحكام الفصل 428 م اع 

المطعن الثالث المتمثل في خرق أحكام الفصل 23 مکرر من مجلة الشغل 

بمقول وأن الحكم المنتقد قد أدمج منحة الإنتاج صلب أجر المعقب ضده الخام في احتساب الغرامات ولم تكن قارة وأنها كانت منحة خاضعة أرقام معاملات محدد يتعين على هذا الأخير تحقيقه عملا بمقتضيات عقد الشغل الرابط بين الطرفين وخاصة الفصل 3 منه بما يجعل الحكم خارقا لأحكام الفصل 23 مکرر من مجلة الشغل وطلب لذلك المعقبة نقض الحكم المطعون فيه وإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى 

وحيث أجاب نائب المعقب ضده في تقريره الكتابي ملاحظا ما يلي

عن المطعن الأول المتخذ من ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع 

قولا بأنه خلافا لما ذهبت إليه المعقب فبالرجوع الى مظروفات الملف يتبين أنه تم التحرير على الطرفين طبقا القانون كما قدمت المعقبة كل ما لديها من دفوعات ومؤيدات وذلك خلال كافة مراحل التقاضي كما أن الحكم المنتقد قد أسس قضاءه على ضوء الوثائق والمواقف المتبادلة بين الطرفين ولم ينحرف عما أوجبه الفصل 123 م م م ت من حسن التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية 

عن المطعن الثاني المأخوذ من خرق أحكام الفصل 428 م اع 

قولا بأنه بالرجوع الى تصريحات المعقب ضده المضمنة بمحضر الجلسة الصلحية يتبين وأنه صرح أيضا بأن أجرة يقدره بـ 4128.627 وقد عمدت المطلوبة الى تجزئة تصريحات المعقب ضده وهي تجزئة لا تجوز عملا بقاعدة عدم تجزئة الاقرار الواردة بالفصل 438 م اع 

ويتضمن الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من مدح و امتیازات سواء كانت نقدية أو عينية ومهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة وعامة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صيغة استرجاع مصاريف وذلك عملا بأحكام الفصل 134 م ش 

عن المطعن الثالث المأخوذ من خرق أحكام الفصل 23 مکرر من م ش 

قولا بأنه خلافا لما ذهبت إليه المعقبة فإن محكمة القرار المنتقد قد احترمت مقتضيات الفصل 23 مکرر م ش واعتبرت في تقدير غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه المعقب ضده مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيح مصاريف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور وذلك قولا اعتماد على أن الأجر الذي كان يتقاضاه المدعي يساوي 6100.026 استنادا إلى ما للعارض من بطاقات أجر شهر جويلية 2014 وبذلك تكون محكمة القرار المنتقد قد أحسنت تطبيق القانون والتعليل في ظل غياب أدلة مغايرة تؤسس دفوعات الطاعنة وهو تمشي أي خرق للقانون وطلب لذلك رفض مطلب التعقيب اصلا. 

المحكمة: 

عن المطعن الأول المتمثل في ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

حيث أن الطعن يتجاهل محكمة القرار ؤ المنتقد لطلب المستأنفة في الأصل المعقبة الان المتمثل في التحرير على الطرفين للوقوف على أسباب الطرد وسماع البينة هو طعن جديد اثير أمام محكمة التعقيب ولم يقع التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد وهو أمر غير جائز بما يجعله متعين الرد .

عن المطعن الثاني : المتمثل في خرق أحكام الفصل 428 م ا ع

حيث أنه عملا بأحكام الفصل 428 م ا ع فإن الإقرار ما حكمي أو غير حكمي فالحكمي هو الاعتراف لدى القضاء من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق حكم الإقرار الحكمي على ما صدر لدى قاض لا نظر له في الدعوى أو في أثناء قضية أخرى

وحيث طالما ثبت من ملف القضية أن المعقب ضده ولئن أقر حكميا لدى قاضي الأصل بإجزئه فإن اقراره تعلق بالجزء القار منها والمقدرة بـ 2750 د والجزء غير القار بما صير جملة الأجر المصرح به مقدرا بـ 4358 وهو الأجر الذي اعتمدته المحكمة في احتساب المستحقات الشغلية وغرامات الطرد وبذلك يكون القرار المنتقد باعتماده إقرار العامل في خصوص أجرته قد أحسنت تطبيق أحكام الفصل 428 م ا ع دون أي خرق وبات بذلك المطعن في غير طريقه وحريا بردة .

عن المطعن الثالث المتمثل في خرق الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل :

حيث اقتضت الفقرة الأخيرة من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل أنه يعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيح مصاريف

وحيث أنه عملا بأحكام الفصل 134-2 من مجلة الشغل يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه

ويتضمن الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة وعامة أو خصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف

وحسب يكون وجيها الحكم الذي اعتمد الأجر الخام للمعقب ضده الذي ضم جميع المنح والمستحقات التي لم تكن لها صبغة استرجاع مصاريف بما في فيها منحة الإنتاج بغض النظر عن صبغتها المحددة أو غير المحددة طالما لم يستثنها المشرع من جهة علاوة على تضمينها من قبل المؤجر نفسه صلب بطاقات الأجر واحتسابها من قبله كإحدى مكونات عناصر الأجر الخاضع للخصم عند تحديد الأجر الخام بما يعتبر اقرار ضمنيا من المؤجر نفسه بانضواء منحة الإنتاج ضمن عناصر الأجر وبذلك يضحى المطعن في الناحية مجانبا للصواب وحريا بالرد

ولهـــذه الأسبـــاب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 08/11/2017عن الدائرة 37 المتركبة من رئيستها السيدة كوثر السعدي وعضوية المستشارين السيدين علي الهمامي وامال المالكي وبحضور المدعي العام السيدة بسمة العيدودي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ليلى الرياحي

وحـــرر في تاريخـــــه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.