Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34610.2016 بتاريخ 15/12/2016 : يوجب على محكمة الموضوع عند تضارب وسائل إثبات التصرف بعقار مسجل إجراء اختبار تطبيقي لتحديد المتصرف الفعلي قبل إقرار المسؤولية

J P 34610.2016/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان العقار مشمولا برسم عقاري وثار نزاع جدي حول صفة المتصرف ومدى انطباق مؤيدات التصرف على محل النزاع فإن الحسم يقتضي إجراء اختبار تطبيقي على عين المكان لتحديد المتصرف الفعلي وحدود الاستغلال قبل ترتيب الآثار القانونية.
  2. عدم مباشرة محكمة الموضوع للاستقراءات الفنية اللازمة عند قيام تضارب بيّن في تصريحات الأطراف بشأن التصرف في عقار مسجل يجعل استخلاصها لثبوت الصفة أو المسؤولية مبنيا على استنتاجات غير قائمة على سند واقعي وقانوني قاطع.
  3. الإقرار الصادر عن الخصم لا يكفي بمفرده لترتيب المسؤولية عن الأضرار في نزاع يتعلق بعقار مسجل متنازع في شأنه ما لم يثبت على وجه اليقين اتصال الإقرار بموضوع النزاع عبر تحديد محل التصرف تطبيقا على الرسم والمؤيدات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 307من م ح ع-الفصل 307من م ح ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 428 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.