Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49446 بتاريخ 06/03/2018 : ثبوت الإقرار غير الحكمي الصادر عن المسوّغ بالتصويغ التجاري يمنع الرجوع فيه
قرار تعقيبي عدد 49446 بتاريخ 06/03/2018 : ثبوت الإقرار غير الحكمي بعلاقة تسويغ محل ذي صبغة تجارية يوجب إخضاع إنهاء الكراء لمقتضيات قانون 25 ماي 1977
Principe juridique
- يعدّ ما يورده المسوّغ صلب محضر التنبيه من تصريحات صادرة عنه إقرارا غير حكمي متى تعلّق بوقائع أنشأها أو عاينها بنفسه، ويترتب عنه إلزامه بمضمونه قانونا وعدم جواز الرجوع فيه.
- يثبت خضوع العلاقة الكرائية لأحكام قانون 25 ماي 1977 متى استقر من الإقرار غير الحكمي صدور تسويغ مستمر لمحل تُمارس فيه تجارة، بما يرتّب قيام الحق في الملكية التجارية للمكتري.
- يبطل التنبيه بإنهاء أمد الكراء والخروج من المحل إذا وُجّه في نطاق علاقة كرائية خاضعة لقانون 25 ماي 1977 دون احترام موجباته، ولا يُعتدّ به في ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 184 autres décisions
- الفصل 729 autres décisions
- الفصل 792 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 428 و430 من م ا ع autres décisions
- قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.