Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت

J P 16362.2014/201721 juin 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
  2. تقدير الأدلة ووقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا عند اختلال شرط التعليل السليم والمستساغ أو تحريف الوقائع.
  3. تحجير الفصل 147 من م م م ت يشمل الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي أو تغييرها إلا في الصور التي حصرها، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز به مقدار الطلبات النهائية المعروضة بالطور الابتدائي.
  4. إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها وطال أمدها بالطور التعقيبي، جاز لمحكمة التعقيب تطبيق مقتضيات الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت والبت في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصلين 247 و277 من م ا ع-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 123-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 2 من القانون عـ52ـدد لسنة 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 243 و246 و247 من نفس المجلة-الفصل 1087 من م ا ع-الفصلين 70 و147 من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-القانون عـ5ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000-الفصل 1088 من م ا ع-الفصول 147 و175 سادسا من م م م ت-الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.