Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52483 بتاريخ 05/06/2018 : اعتماد نسخة الشيك كحجة على المدين متى استقر إقراره القضائي بوجوده وإمضائه
Principe juridique
- متى استقر إقرار المدين أمام القضاء بوجود الشيك وإمضائه عليه وتعزز ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن البنك تفيد عدم خلاصه، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد نسخة الشيك المضمنة بالملف كحجة لإثبات المديونية دون اشتراط الإدلاء بالأصل.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات المقدمة لتأييد الطلب من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وموافقا للقانون.
- لا يعد ترجيح محكمة الموضوع لبينة على أخرى أو تبنيها للنتيجة المستخلصة من الأدلة المادية الثابتة تحريفا للوقائع، ما دام الاستخلاص معللا تعليلا منطقيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع لمجرد رفض إجراء تحضيري يرمي إلى إلزام الخصم بالإدلاء بأصل محرر إذا بينت المحكمة أن المؤيدات القائمة بالملف كافية للفصل في النزاع وأجابت عن الدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 480 و 481 من م ا ع-الفصل 437 من م اع-الفصل 70 من م م م ت-الفصلين 428 و 434 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.