La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91291 بتاريخ 27/02/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 85611 بتاريخ 20/02/2025 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 66430 بتاريخ 19/02/2025 : ثبوت علاقة تعاقدية بين الطبيب والمصحة ووجوب إثبات انقضاء الالتزام على من يدعيه
- إثبات قيام الالتزام يقع على المدعي طبق أحكام الفصل 420 من م ا ع، ويقع على المدعى عليه إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه عملاً بأحكام الفصل 421 من م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط
يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 67571.2024 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل عند عدم إعلام الأجير مؤجره في أجل الشهر
إن التمتع بحقّ الأولوية في التشغيل المقرر للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية يبقى مشروطا باستيفاء الأجير للإجراء الذي أحالت عليه أحكام الفصل 21-13 م ش، وهو إعلام المؤجر برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 67385 بتاريخ 27/01/2025 : لا يسقط حق الدائن الأصلي في معاليم الكراء إلا بثبوت إيداعها لفائدته لدى الدائن العاقل
اعتبار المعقول تحت يده مدينا للدائن العاقل بسبب الإخلال بواجب التصريح لا يفضي إلى تجديد الدين الأصلي بل ينشئ تضامنا قانونيا يقتضي حلول المعقول تحت يده محل المدين المعقول عنه في مواجهة الدائن العاقل.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة
تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يبنى على تصريح مجرد إلا إذا سنده ما ينهض به من قرائن
تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71395.2024 بتاريخ 14/01/2025 : انتقال عبء إثبات عدم كفاية المال المرهون إلى الدائن بعد ثبوت الرهن
حق الدائن المرتهن في التتبع التنفيذي ينحصر في المكاسب المخصصة لضمان دينه ولا يمتد إلى بقية أموال المدين إلا عند ثبوت عدم كفاية المال المرهون لاستيفاء الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 80880 بتاريخ 02/01/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد بقيام الغياب غير الشرعي المستخلص من عناصر الملف دون تحميل عبء إثباته للأجير
إنّ إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين وحدها بل يتقيد بإجراءات وقواعد آمرة مصدرها مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة المنطبقة وجوبا بما يقدّم القانون الشغلي على القواعد العامة للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 72690 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب إثبات الأجير للأجر المدعى به لاحتساب الغرامات
- يقع على عاتق الأجير عبء إثبات جميع عناصر العلاقة الشغلية، بما في ذلك مقدار الأجر المدعى به، ولا يجوز للمحكمة اعتماد مجرد تصريحاته دون مؤيدات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 73039 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن العمل وفق الآليات القانونية
- إن أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في المادة الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل، ويكون الاتفاق المخالف لها باطلاً.
-
قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين المدينين لا يقوم إلا بصريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 77805 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين مدينين مستقلين لا يثبت إلا إذا كان قائما على صريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
التضامن بين المدينين لا يقوم بالظن أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يشترط لقيامه أن يكون ثابتا بصريح العقد أو بنص القانون أو أن تفرضه ضروريات النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 77806.2024 بتاريخ 25/12/2024 : لا يقوم التضامن بين مدينين مستقلين إلا إذا ثبت بمقتضى قانوني صريح
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 76135 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب توزيع نسبة 10 بالمائة من التعويض عن الضرر الاقتصادي بالتساوي بين الوالدين
- حرية المتضرر في اختيار الخصم الذي يؤمن من يراه مسؤولا عن الضرر، طالما لم ينهج طريق التسوية الصلحية، ولا يمكن مواجهته بعدم مسؤولية سائق الوسيلة التي يمتطيها مورثه.
-
قرار تعقيبي عدد 71433 بتاريخ 23/12/2024 : نقض القرار لتحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة بالملف وضعف التعليل
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب متى كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75721 بتاريخ 20/12/2024 : تقدير القاضي الشغلي للخطأ الفادح الموجب للطرد
- يرجع للقاضي الشغلي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض.
-
قرار تعقيبي عدد 76951 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب احتواء عريضة دعوى الشغل على هوية الأطراف وموضوع الدعوى وطلبات المدعي
- إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويكون رفع الدعوى بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، دون إلزام المشرع بتنصيصات بذاتها ضمن العريضة سوى ما يقتضيه تبين هوية الأطراف ومقراتهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.