Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66430 بتاريخ 19/02/2025 : ثبوت علاقة تعاقدية بين الطبيب والمصحة ووجوب إثبات انقضاء الالتزام على من يدعيه
Principe juridique
- - إثبات قيام الالتزام يقع على المدعي طبق أحكام الفصل 420 من م ا ع، ويقع على المدعى عليه إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه عملاً بأحكام الفصل 421 من م ا ع.
- - غياب العقد الكتابي لا ينفي قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين تترتب عنها التزامات وحقوق متبادلة، ولا يمكن لأحد الأطراف التنصل من واجباته تجاه الآخر بتعلة غياب عقد كتابي.
- - تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القرائن من وقائع القضية هو من اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك طالما كان استنباطها مطابقاً لأوراق الملف وغير مشوب بأي تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.