Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يبنى على تصريح مجرد إلا إذا سنده ما ينهض به من قرائن
Principe juridique
- تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.
- عبء الإثبات يبقى محمولا على المدعي لإقامة مصدر وسند تصريحاته، ولا ينقلب إلى الخصم بمجرد الصمت وعدم النفي، وإنما يتغير فقط عند توفر قرينة قضائية أو قانونية تسمح بإسناد عبء الرد إلى الطرف المقابل.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة القرائن المتعارضة مع التصريحات المعتمدة في تقدير النفقة وعدم استخلاص النتائج القانونية منها يعيب حكمها بتحريف الوقائع وخرق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 49 و 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 50 من م ا ش autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 420 و 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.