Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67571.2024 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل عند عدم إعلام الأجير مؤجره في أجل الشهر
Principe juridique
- إن التمتع بحقّ الأولوية في التشغيل المقرر للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية يبقى مشروطا باستيفاء الأجير للإجراء الذي أحالت عليه أحكام الفصل 21-13 م ش، وهو إعلام المؤجر برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
- إن أجل العام الوارد ضمن الفصل 21-13 م ش يتعلق بمدة سريان حق الأولوية في التشغيل عند قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني، ولا يعفي من احترام أجل الشهر المحدد لإعلام المؤجر باعتباره شرطا لازما لقيام الحق وممارسته.
- إن إعلام المؤجر لتفقدية الشغل المختصة ترابيا برغبته في إرجاع العملة يعد إجراء لاحقا ومترتبا على ثبوت رغبة الأجراء المعنيين في الرجوع وفق الشكل والأجل، ولا يثار مدى احترامه إلا بعد تحقق إعلام الأجير لمؤجره داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.