Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76135 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب توزيع نسبة 10 بالمائة من التعويض عن الضرر الاقتصادي بالتساوي بين الوالدين

J P 76135/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. - حرية المتضرر في اختيار الخصم الذي يؤمن من يراه مسؤولا عن الضرر، طالما لم ينهج طريق التسوية الصلحية، ولا يمكن مواجهته بعدم مسؤولية سائق الوسيلة التي يمتطيها مورثه.
  2. - لا حاجة لتقرير الطب الشرعي لإثبات العلاقة السببية بين الحادث والوفاة إذا توفر تقرير طبي يشخص الإصابة ويعاين حالة الوفاة وقت وقوع الحادث.
  3. - يقع توزيع نسبة التعويض عن الضرر الاقتصادي المخصصة للوالدين والبالغة 10 بالمائة بالتساوي بينهما، بحيث يستحق كل واحد منهما 5 بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.