Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76135 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب توزيع نسبة 10 بالمائة من التعويض عن الضرر الاقتصادي بالتساوي بين الوالدين
Principe juridique
- - حرية المتضرر في اختيار الخصم الذي يؤمن من يراه مسؤولا عن الضرر، طالما لم ينهج طريق التسوية الصلحية، ولا يمكن مواجهته بعدم مسؤولية سائق الوسيلة التي يمتطيها مورثه.
- - لا حاجة لتقرير الطب الشرعي لإثبات العلاقة السببية بين الحادث والوفاة إذا توفر تقرير طبي يشخص الإصابة ويعاين حالة الوفاة وقت وقوع الحادث.
- - يقع توزيع نسبة التعويض عن الضرر الاقتصادي المخصصة للوالدين والبالغة 10 بالمائة بالتساوي بينهما، بحيث يستحق كل واحد منهما 5 بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل.
Textes appliqués
- الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 143 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.