Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71395.2024 بتاريخ 14/01/2025 : انتقال عبء إثبات عدم كفاية المال المرهون إلى الدائن بعد ثبوت الرهن

J P 71395/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. حق الدائن المرتهن في التتبع التنفيذي ينحصر في المكاسب المخصصة لضمان دينه ولا يمتد إلى بقية أموال المدين إلا عند ثبوت عدم كفاية المال المرهون لاستيفاء الدين.
  2. شرط التخصيص الوارد في أحكام الفصل 306 م م م ت يتعلق بالمال المرهون ولا يفيد انفراد الدائن بالرهن بما يمنع وجود دائنين آخرين على نفس المال.
  3. إذا أثبت المدين وجود الرهن انتقل عبء إثبات عدم كفاية المرهون إلى الدائن العاقل باعتبار عدم الكفاية شرطا لازما لتجاوز المال المرهون إلى سائر مكاسب المدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 306 م م م ت-الفصل 304 م م م ت-الفصل 4 من عقد المؤجل الموثق برهن عقاري-الفصل 201 م ح ع-الفصل 420 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.