Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين المدينين لا يقوم إلا بصريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
Principe juridique
- التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
- استقلال الشخصية القانونية والذمة المالية يقتضي عدم الحكم بالتضامن بين مدينين متمايزين ما لم يثبت تداخل الالتزامات موضوعا أو زمنا على وجه لا يدع مجالا للشك.
- إقرار التضامن دون تعليل مناسب يحول دون تحديد نصيب كل مدين من الالتزام بحسب فترة تحمله، ويعد قصورا في التسبيب يبرر النقض.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجدية والمؤيدات الأساسية المتعلقة بانقضاء الالتزام أو بانتفاء الصفة يعد هضما لحقوق الدفاع ويعيب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين174و176 م.ا.ع-الفصل420م.ا.ع-الفصلين90م.ش و420م.ا.ع-الفصل120م.ش-الفصل333م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.