Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72690 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب إثبات الأجير للأجر المدعى به لاحتساب الغرامات

J P 72690/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق الأجير عبء إثبات جميع عناصر العلاقة الشغلية، بما في ذلك مقدار الأجر المدعى به، ولا يجوز للمحكمة اعتماد مجرد تصريحاته دون مؤيدات أخرى.
  2. - لا يعد تخلي الأجير عن العمل تلقائياً واقعة ثابتة ما لم يقدم المؤجر دليلاً على استقالة صريحة وواضحة أو على تنبيهه الأجير رسمياً بالعودة إلى العمل.
  3. - يظل عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر الأصلي في حالة بيع الأصل التجاري، ما لم يقدم هذا الأخير قائمة توضح وضعية الأجراء ومآلهم بعد البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.