Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77805 بتاريخ 25/12/2024 : التضامن بين مدينين مستقلين لا يثبت إلا إذا كان قائما على صريح العقد أو القانون أو ضروريات النازلة
Principe juridique
- التضامن بين المدينين لا يقوم بالظن أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يشترط لقيامه أن يكون ثابتا بصريح العقد أو بنص القانون أو أن تفرضه ضروريات النازلة.
- إذا ثبت استقلال الشخصيات المعنوية والذمم المالية وتمايز الفترات الزمنية للالتزامات، تعيّن على المحكمة فصل الالتزامات وتحديد الجزء المحمول على كل مدين بحسب نطاق التزامه، وإلا كان القضاء بالتضامن دون أساس قانوني صحيح.
- التفات المحكمة عن مناقشة مؤيدات وحجج جدية من شأنها التأثير في وجود الالتزام أو انقضائه يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث قضاءها ضعفا في التعليل يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين174و176 م.ا.ع-الفصل420م.ا.ع-الفصلين90م.ش و420م.ا.ع-الفصل90م.ش-الفصل120م.ش-الفصل333م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.