Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85611 بتاريخ 20/02/2025 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 85611 بتاريخ 20/02/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لأدلة الإثبات في نزاعات الطرد دون توزيع عبء الإثبات
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- - شهادة السماع كوسيلة إثبات تعتبر حجة ضعيفة أو قرينة غير قاطعة تخضع لسلطة القاضي التقديرية ولا ترتقي حجيتها إلى وسائل الإثبات القاطعة في المادة المدنية.
- - انهاء العلاقة الشغلية يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع في مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.