Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85611 بتاريخ 20/02/2025 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

قرار تعقيبي عدد 85611 بتاريخ 20/02/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لأدلة الإثبات في نزاعات الطرد دون توزيع عبء الإثبات

J P 85611/202520 février 2025

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
  2. - شهادة السماع كوسيلة إثبات تعتبر حجة ضعيفة أو قرينة غير قاطعة تخضع لسلطة القاضي التقديرية ولا ترتقي حجيتها إلى وسائل الإثبات القاطعة في المادة المدنية.
  3. - انهاء العلاقة الشغلية يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع في مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.