Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71433 بتاريخ 23/12/2024 : نقض القرار لتحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة بالملف وضعف التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب متى كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يثبت الصبغة الشغلية للحادث بتطابق مادياته الثابتة مع الصور المبينة بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994، ويكون عبء إثبات ذلك محمولا على من يتمسك بهذه الصبغة تطبيقا للفصل 420 م ا ع.
- لا يجوز طرح دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 121 فقرة 4 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.