La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 56548 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به
يتحمل مدعي الحق عبء إثبات قيام الالتزام عملا بالقاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
-
قرار ابتدائي عدد 58702 بتاريخ 23/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام يبقى محمولا على القائم بالدعوى، فلا يُستجاب لطلبات التعويض الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل متى عجز المدعي عن إقامة الحجة على العناصر الجوهرية لدعواه.
-
قرار ابتدائي عدد 59050 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا
لا تُقبل المطالبات بالحقوق الشغلية ما لم يُدلِ القائم بها بما يُثبت قيام العلاقة الشغلية ومدتها على وجه يسمح للمحكمة بالبت في أصل الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 59049 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجر عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
رفض المدعى عليه حضور جلسة الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع الشغلي والبت فيه طبق أوراقه متى توفرت شروط ذلك قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 59048 بتاريخ 23/10/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
لا يقبل القضاء بالمستحقات الشغلية إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية بين الطرفين بداية واسترسالا باعتبارها شرطا لازما للبت في أصل المطالب.
-
قرار ابتدائي عدد 59918 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها
لا يتأتّى القضاء في مطالب الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية إلا بعد ثبوت قيام العلاقة الشغلية مدةً واسترسالا إلى تاريخ الانتهاء المدّعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 60053 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الطرد لعدم ثبوت واقعة القطع على من يدعيها
يُطرح عبء إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للحق على من يتمسك بها، فلا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على حصول واقعة الطرد أو ما يفيد رفض المؤجر قبول عرض الخدمات.
-
قرار استئنافي شغلي عدد 60060 بتاريخ 22/10/2015 : عدم ثبوت الطرد التعسفي إلا بقيام الأجير بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة
يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 27609.2015 بتاريخ 19/10/2015 : استبعاد توصيف الخطأ الفادح عند عدم ثبوت خطورته المؤثرة
تقدير الوقائع ومدلول الأدلة المتعلقة بثبوت الخطأ الفادح وتكييفها من حيث الجدية والخطورة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار ابتدائي عدد 57592 بتاريخ 16/10/2015 : قيام العلاقة الشغلية يثبت بقرينة بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتقوم بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر قرينة على صفة الأجير وعلى قيام علاقة الشغل بين الطرفين.
-
قرار ابتدائي عدد 58822 بتاريخ 16/10/2015 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله بعد إجازة الوضع دون مبرر
يثبت الطرد التعسفي متى قام دليل على امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من الالتحاق بعمله دون تقديم مبرر مشروع لهذا الرفض، بما يجعل الانقطاع عن العمل منسوبا إلى إرادة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 15085.2014 بتاريخ 22/05/2015 : ثبوت الصبغة التعسفية للطرد رهين قيام المدعي بإثبات التغيير المدعى به
يبقى عبء إثبات الالتزام محمولا على المدعي عملا بالمبدأ العام المكرس بالفصل 420 ا ع، ولا يغير من ذلك كون النزاع شغليا متى لم يرد نص صريح ينقل عبء الإثبات إلى غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 15085.2014 بتاريخ 22/05/2015 : عبء إثبات الصبغة التعسفية للطرد محمول على الأجير المدعي
الأصل أن إثبات الالتزام محمول على المدعي، ولا يرفع الطابع المرن لقواعد الإثبات في المادة الشغلية عن هذا المبدأ العام.
-
قرار تعقيبي عدد 20053.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت العلاقة السببية يستخلص من قيام المنفذ بالأشغال بمكان الضرر مع تأييد ذلك بمحضر معاينة
يستخلص القاضي ثبوت العلاقة السببية متى تلازم تنفيذ الأشغال في محل الضرر مع قيام مؤيدات كتابية تؤكد أن الأشغال مست البنية أو المعدات محل الحماية، ويكون هذا الاستخلاص من قبيل التقدير الموضوعي السليم غير الموجب للنقض متى قام على تعليل كاف.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 21599 بتاريخ 19 مارس 2015
-
قرار تعقيبي عدد 2014/13481 بتاريخ 27/02/2015 : نفاذ إسناد الخطة الوظيفية بالوكالة العقارية الصناعية لا يقوم إلا على مقرر صادر عن الرئيس المدير العام
إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 10601 بتاريخ 23/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا يقتضي تعليلا قائما على مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بسبب إنهاء العلاقة الشغلية
تقدير القاضي لجدية سبب إنهاء العلاقة الشغلية يجب أن يبنى على عناصر إثبات مقدمة من الطرفين بعد فحصها ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا كان قضاؤه غير مؤسس على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 9285 بتاريخ 24/10/2014 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية وإنكاره واقعة الطرد بدعوى التخلي
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام المتمثل في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ انتهائها فإنه يكون قد استوفى عبء الإثبات المحمول عليه طبق أحكام الفصل 420 م ا ع.