الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ15085.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :22/05/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماس 2014 من قبل المحامي الاستاذ "*****". نيابة عن : "*****". ضد: "*****" في شخص ممثلها القانوني نائبها الاستاذ "*****". طعنا في الحكم الاستئنافي عـ4308ـدد عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15085.2014 بتاريخ 22/05/2015 : عبء إثبات الصبغة التعسفية للطرد محمول على الأجير المدعي
Principe juridique
- الأصل أن إثبات الالتزام محمول على المدعي، ولا يرفع الطابع المرن لقواعد الإثبات في المادة الشغلية عن هذا المبدأ العام.
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به يتم بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع دون أن يترتب عن ذلك نقل عبء الإثبات عن المدعي.
- التمسك بالصّبغة التعسفية للطرد يعد ادعاء بتغيير الأصل، فيتحمل الأجير عبء إثباته، فإذا عجز بقيت ادعاءاته مجردة ولا تنهض سببا لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.