Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9285 بتاريخ 24/10/2014 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية وإنكاره واقعة الطرد بدعوى التخلي

J P 9285/201424 octobre 2014

Principe juridique

  1. إذا أثبت المدعي وجود الالتزام المتمثل في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ انتهائها فإنه يكون قد استوفى عبء الإثبات المحمول عليه طبق أحكام الفصل 420 م ا ع.
  2. عند ثبوت وجود الالتزام ثم تمسك المدعى عليه بانقضائه أو بعدم لزومه بدعوى التخلي عن العمل فإن عبء إثبات هذا الانقضاء ينتقل إليه عملا بأحكام الفصل 421 م ا ع.
  3. لا يعد تحميل المدعى عليه عبء إثبات واقعة التخلي بعد ثبوت استمرار العلاقة الشغلية مخالفة للقانون أو تحريفا للوقائع متى كان ذلك تطبيقا لقاعدة توزيع عبء الإثبات بين إثبات وجود الالتزام وإثبات انقضائه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 562 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.