Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء

J P 14/201528 janvier 2015

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
  2. الأصل أن عقد الشغل يبرم لمدة غير معينة، ولا يثبت كونه محدد المدة إلا إذا قام الدليل على انطباق إحدى الصور المحددة قانونا لإبرام العقود المعينة المدة.
  3. يعد الطرد تعسفيا متى غاب السبب الحقيقي والجدّي أو لم تُحترم الإجراءات الواجبة، ويُترك للقاضي تقدير ذلك بالاعتماد على ما قدم من حجج مع ترتيب التعويض المستحق.
  4. منحة الراحة السنوية لا تُستحق نقدا إلا عند ثبوت عدم تمكين العامل من الرخصة عينا، وعبء إثبات عدم التمتع بها محمول على من ادعى ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.