Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59918 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها

J P 59918/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا يتأتّى القضاء في مطالب الحقوق الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية إلا بعد ثبوت قيام العلاقة الشغلية مدةً واسترسالا إلى تاريخ الانتهاء المدّعى به.
  2. يبقى إثبات الالتزام محمولا على من يدّعيه، فلا يُقضى له بمستحقاته ما لم يقدّم ما ينهض دليلا على عناصر ادعائه الجوهرية.
  3. تُثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ وسائل الإثبات غير القانونية لا يُعوّل عليها قضائيا لإقامة تلك العلاقة أو تحديد مدّتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.