Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27609.2015 بتاريخ 19/10/2015 : استبعاد توصيف الخطأ الفادح عند عدم ثبوت خطورته المؤثرة

J P 27609/201519 octobre 2015

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ومدلول الأدلة المتعلقة بثبوت الخطأ الفادح وتكييفها من حيث الجدية والخطورة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق.
  2. إخضاع العلاقات الشغلية لمجلة الشغل والاتفاقيات المرتبطة بها يقتضي استبعاد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود في هذا المجال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإثبات المنصوص عليها بالفصل 420 وما يليه.
  3. الخطأ الفادح المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية لا يقوم إلا إذا كان الخطأ حقيقيا وثابتا وكان على درجة من الخطورة من شأنها إلحاق ضرر بالطرف المقابل، ويترتب عن عدم اجتماع هذين الشرطين انتفاء مبرر الطرد.
  4. قضاء محكمة الموضوع بمنحة لباس الشغل يستند إلى عدم ثبوت تمكين الأجير من لباس الشغل، ولا يتأثر بعدم الاطلاع على بطاقات الخلاص متى كانت البطاقات ليست بحوزة الأجير وكانت المؤسسة ملزمة قانونا بتسليمها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الـفصل 14 رابـعا فـقرة 3 من م ش-الفـصل 420 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-احكام الفصل 14 رابعا من م ش-احكام الفصل 23 من م ش-احكام الفصل 143 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.