Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58822 بتاريخ 16/10/2015 : قيام الطرد التعسفي متى ثبت رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله بعد إجازة الوضع دون مبرر
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى قام دليل على امتناع المؤجر عن تمكين الأجير من الالتحاق بعمله دون تقديم مبرر مشروع لهذا الرفض، بما يجعل الانقطاع عن العمل منسوبا إلى إرادة المؤجر.
- إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، ويكفي في ذلك الإدلاء بحجة رسمية تتضمن معاينة رفض الإرجاع للعمل، ما لم تواجه بحجج مضادة تنقض مدلولها أو تبرر سبب الرفض.
- يتحدد أساس احتساب المنح والتعويضات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل بالاعتماد على الأجر الخام بما يشمله من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير المستثناة لكونها ذات صبغة استرجاع مصاريف.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع لسلطة القاضي في ضوء عناصر الضرر المستخلصة من ظروف إنهاء العقد ومدى احترام الإجراءات، ويعتمد في التقدير الأجر المستحق عند الإنهاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.