Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10601 بتاريخ 23/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا يقتضي تعليلا قائما على مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بسبب إنهاء العلاقة الشغلية

J P 10601/201523 janvier 2015

Principe juridique

  1. تقدير القاضي لجدية سبب إنهاء العلاقة الشغلية يجب أن يبنى على عناصر إثبات مقدمة من الطرفين بعد فحصها ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا كان قضاؤه غير مؤسس على أصل ثابت بالملف.
  2. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا اعتمد على معطيات لا تتصل بموضوع النزاع الحقيقي وأهمل المؤيدات الجوهرية التي تغير من تكييف سبب إنهاء العلاقة الشغلية وتؤثر في نتيجة الحكم.
  3. عدم تعرض المحكمة لدفع جوهري من شأنه، إذا ثبت، نفي واقعة الطرد وإرجاع قطع العلاقة الشغلية إلى الأجير يعد قصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.