Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15085.2014 بتاريخ 22/05/2015 : ثبوت الصبغة التعسفية للطرد رهين قيام المدعي بإثبات التغيير المدعى به

J P 15085.2014/201522 mai 2015

Principe juridique

  1. يبقى عبء إثبات الالتزام محمولا على المدعي عملا بالمبدأ العام المكرس بالفصل 420 ا ع، ولا يغير من ذلك كون النزاع شغليا متى لم يرد نص صريح ينقل عبء الإثبات إلى غيره.
  2. إن مرونة قواعد الإثبات في المادة الشغلية لا تعني الحياد عن القاعدة الأصلية في عبء الإثبات، ويظل دور القاضي وفق الفصل 14 خامسا من م ش قائما على تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إعفاء أحدهما من عبئه الأصلي.
  3. يقتضي تطبيق قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" أن من يدعي تغييرا في الوضع القائم يتحمل إثباته، وبناء عليه فإن ادعاء الصبغة التعسفية للطرد لا يثبت بمجرد القول ما لم يسنده دليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.