Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/13481 بتاريخ 27/02/2015 : نفاذ إسناد الخطة الوظيفية بالوكالة العقارية الصناعية لا يقوم إلا على مقرر صادر عن الرئيس المدير العام
Principe juridique
- إسناد الخطط الوظيفية من صنف رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بالوكالة العقارية الصناعية ينعقد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام دون توقف على موافقة مجلس الإدارة أو سلطة الإشراف، ما لم يتعلق الأمر بخطة مدير عام مساعد.
- تاريخ نفاذ التسمية في الخطة الوظيفية هو التاريخ الذي يضبطه المقرر الصادر عن الرئيس المدير العام، ولا يُعتد في تحديد بداية النفاذ بمجرد تاريخ الموافقة أو المصادقة السابقة التي لا تنشئ بذاتها أثرا تنفيذيا للتسمية.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع أو مناقشات لم تُعرض على محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في فحص الإخلالات القانونية المندرجة ضمن الحالات التي حصرها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997-الأمر عدد 1175 المؤرخ في 25 ماي 1998-الفصل الأول من الأمر عدد 1175 المؤرخ في 25 ماي 1998-الفقرة الثانية من الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 6 و134 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 71 و80 من م إ ع-الفصل 420 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.