Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59049 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجر عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 59049/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. رفض المدعى عليه حضور جلسة الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع الشغلي والبت فيه طبق أوراقه متى توفرت شروط ذلك قانونا.
  2. البت في المطالب الشغلية المالية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها واستمرارها باعتبارها الأساس المنشئ للحقوق المدعى بها.
  3. عبء إثبات الالتزام والمطالبة بالحقوق يحمّل على من يدّعيها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية رفض الدعوى لغياب الأساس الإثباتي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.