Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60053 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الطرد لعدم ثبوت واقعة القطع على من يدعيها

J P 60053/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يُطرح عبء إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للحق على من يتمسك بها، فلا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على حصول واقعة الطرد أو ما يفيد رفض المؤجر قبول عرض الخدمات.
  2. متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت واقعة الطرد بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل ويتعين رد المطالب المتعلقة بمنحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي بوصفها مترتبة عن القطع غير الثابت.
  3. لا يُقبل الطلب في المنح الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل إذا ورد غير محدد من حيث المدة على نحو يتعذر معه على المحكمة تحديد نطاق الاستحقاق والبت فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.