Jurisprudence

قرار استئنافي شغلي عدد 60060 بتاريخ 22/10/2015 : عدم ثبوت الطرد التعسفي إلا بقيام الأجير بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة

J P 60060/201522 octobre 2015

Principe juridique

  1. يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
  2. لا تقوم حجية محضر المعاينة بمفرده دليلا على حصول الطرد متى كان موضوعه إثبات الغياب أو ترك مركز العمل، ما لم يقترن بما يفيد مطالبة الأجير بالتمكين من العمل وامتناع المؤجر عن ذلك بوجه ثابت.
  3. تسقط الدعوى الشغلية المتعلقة بالأجور والمنح بانقضاء عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يعتد بدفع السقوط قبل هذا التاريخ طالما لم يثبت انقضاء الأجل القانوني.
  4. تخضع المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة لأجل سقوط خاص يبدأ من تاريخ استحقاقها، فلا تُقبل المطالبة بها عن السنوات السابقة للسنة الأخيرة عند تحقق انقضاء سنة على الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.