Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره

J P 14/44347/201528 janvier 2015

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
  2. الأصل أن عقد الشغل يبرم لمدة غير معينة، ولا يعدّ معين المدة إلا إذا ثبتت إحدى الصور القانونية الحصرية التي تبرر تحديد مدته أو ربطه بعمل ينتهي بإنجازه.
  3. يعدّ الطرد تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر سببا حقيقيا وجديّا يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات التأديبية والتراتيب المتفق عليها، ويُقدّر القاضي قيام ذلك من خلال أسانيد الملف وعزوف المؤجر عن الجواب.
  4. إذا ثبت القطع التعسفي لعقد الشغل استحق العامل منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي، وتحتسب هذه المستحقات على أساس الأجر المرجعي الخام وباعتبار الأقدمية الفعلية وحدود التقدير التي يقررها النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.