Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75010 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي ويرجع لسلطة محكمة الموضوع في ترجيح الكفة بين ما قدمه الطرفان.
-
قرار تعقيبي عدد 75920 بتاريخ 13/05/2025 : قلب عبء الإثبات في دعوى غرامة الاستغلال بعد انتهاء عقد الإيجار المالي
- يعد عقد الإيجار المالي شريعة للطرفين وفق أحكام الفصل 242 م ا ع، ولا يجوز تغيير مقتضياته المتعلقة بالجزاءات المتفق عليها كغرامة الاستغلال بعد انتهاء المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 73084 بتاريخ 12/05/2025 : إبراء الحق بالتصديق والسكوت على أداء معلوم الكراء بعد خصم الضريبة
- الإبراء بالأسقاط يكون ضمنياً إذا كان الإعراب عن ترك الحق واضحاً بكيفية لا تترك مجالاً للشك، ويشمل ذلك السكوت والتصديق على الأداءات المستلمة دون منازعة.
-
قرار تعقيبي عدد 73352 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار المدين مماطلا بمضي الأجل المتفق عليه في العقد دون حاجة لإنذار
حيث أن المدين يعد مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد دون حاجة إلى إنذار خاص من الدائن، طبقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 76175 بتاريخ 09/05/2025 : بطلان الإجراء المبنى على سند مبطول
- لا يصح أن يبنى حكم أو عمل قانوني على إجراء أو تصرف باطل، فالبطلان يعني الانعدام ولا يمكن أن يخرج صحيح من العدم.
-
قرار تعقيبي عدد 80493 بتاريخ 09/05/2025 : إساءة تطبيق قاضي الأمور المستعجلة لشرط عدم المساس بالأصل
قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإنه ملزم بتمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع للبت في وجاهة الطلب وحماية الحق الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط قرينة تجديد الكراء إذا سبق للمسوغ التنبيه بالخروج قبل انقضاء الأجل
يُعدّ محل المخابرة المتفق عليه صلب العقد مرجعًا صحيحًا لتوجيه التبليغات القضائية متى ثبت التعامل به عمليًا بتسلم المعني بالوثائق دون اعتراض، فلا يقبل التمسك ببطلان التبليغ بدعوى اختلاف العنوان.
-
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية
لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة…
-
قرار تعقيبي عدد 87057 بتاريخ 02/05/2025 : شرط التحكيم لا يحول دون اتخاذ القاضي الاستعجالي لتدابير تحفظية متى لم تمس بأصل النزاع
وجود شرط تحكيمي لا يمنع القاضي الاستعجالي من اتخاذ تدابير وقتية تحفظية متى كان الإجراء المطلوب لا يمس بأصل النزاع ولا يتضمن فصلا في الحق المتنازع عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 80339 بتاريخ 02/05/2025 : يتحقق الاستعجال متى دلّ ظاهر الوثائق على ضرر غير قابل للتدارك
يتحدد الاستعجال باعتباره حالة تأكد مادي أو قانوني من شأنها إحداث ضرر غير قابل للتدارك، ويكفي لقيامه أن ترجح ظاهر الوثائق حصول الضرر أو تفاقمه دون اشتراط حسم أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 78292 بتاريخ 23/04/2025 : عدم تحول عقد حساب الإيداع إلى حساب جار بمجرد تشابك العمليات
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي لا يشكل بطلانا إلا إذا مسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ولا يسوغ ترتيب البطلان لمجرد مخالفة الفصل 251 م م م ت في غياب جزاء قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 71224 بتاريخ 15/04/2025 : عدم سقوط دعوى التعويض عن الخطأ الطبي لانقطاع التقادم بالعمل القضائي السابق
- انقطاع مدة التقادم في دعوى التعويض عن الخطأ الطبي يتحقق بكل عمل قضائي سابق من الدائن، ولو كان ذلك العمل قد انتهى بالرفض، دون اشتراط توجيه طلبات صريحة ضد المدين في ذلك العمل السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 75984 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تمحيص قاضي العجلة لدفع الجدية في النزاع دون خوض في الأصل
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 72665 بتاريخ 2/4/2025 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار القائم على فواتير غير مقبولة دون التثبت في المؤيدات المرتبطة بها
لا يكون العقد غير الخاضع وجوبا لإجراء التسجيل طبقا للقواعد العامة لمجلة التسجيل والطابع الجبائي عرضة للإقصاء من وسائل الاحتجاج لمجرد عدم تسجيله.
-
قرار تعقيبي عدد 79680 بتاريخ 28/03/2025 : عدم خروج النزاع عن ولاية قاضي العجلة لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد
- العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 72675.2024 بتاريخ 26-03-2025 : عدم تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت مترتبة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 77596 بتاريخ 21/03/2025 : عدم جواز التمسك باتصال القضاء في الإذن على العريضة باعتباره عملاً ولائياً
- يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة ترابياً بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بينهم، ويكون هذا الاتفاق ملزماً لهما طالما عبر عن تلاقي إرادتهما.
-
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71428 بتاريخ 19/03/2025 : شرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين يحتج به على المتضرر في حدود مبلغ التأمين
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 76901 بتاريخ 19/3/2025 : سريان فائض التأخير في عقد القرض من تاريخ حلول القسط عند التنصيص التعاقدي على ذلك
إذا نصّ عقد القرض على توظيف فائض تأخير ابتداء من حلول الأجل المتفق عليه، تعيّن على المحكمة اعتماد تاريخ حلول القسط كبداية للاحتساب دون استبداله بتاريخ الإنذار بالدفع.