Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط قرينة تجديد الكراء إذا سبق للمسوغ التنبيه بالخروج قبل انقضاء الأجل
Principe juridique
- يُعدّ محل المخابرة المتفق عليه صلب العقد مرجعًا صحيحًا لتوجيه التبليغات القضائية متى ثبت التعامل به عمليًا بتسلم المعني بالوثائق دون اعتراض، فلا يقبل التمسك ببطلان التبليغ بدعوى اختلاف العنوان.
- لا تقوم قرينة التجديد الضمني للكراء بمجرد استمرار الانتفاع بالمكرى أو دفع معينات الكراء بعد انتهاء الأجل إذا كان المؤجر قد عبّر قبل انقضاء المدة عن عدم رضاه بالتجديد بإنذاره بالخروج.
- يُستخلص انعدام نية التجديد من التنبيه بالخروج الموجه قبل نهاية مدة الكراء، بما يجعل بقاء المتسوغ بعد الأجل دون سند تجديدي موجبًا للإلزام بالإخلاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 794 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 13 و14 من م.م.م.ت-الفصل 242 و794 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الخامس-الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 18-الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.