Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73352 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار المدين مماطلا بمضي الأجل المتفق عليه في العقد دون حاجة لإنذار
Principe juridique
- حيث أن المدين يعد مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد دون حاجة إلى إنذار خاص من الدائن، طبقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث يستفاد أن آثار الالتزامات التعاقدية تبقى موقوفة على احترام ما تم الاتفاق عليه من بنود، ولا يجوز لأحد المتعاقدين تغييرها بإرادة منفردة، عملا بأحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
- وحيث أن ثبوت المماطلة في جانب أحد المتعاقدين يستبعد تطبيق أحكام الفصلين 305 و330 من مجلة الالتزامات والعقود، لانتفاء التقصير في جانب الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 305 من م ا ع autres décisions
- الفصل 330 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.