Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73084 بتاريخ 12/05/2025 : إبراء الحق بالتصديق والسكوت على أداء معلوم الكراء بعد خصم الضريبة
Principe juridique
- - الإبراء بالأسقاط يكون ضمنياً إذا كان الإعراب عن ترك الحق واضحاً بكيفية لا تترك مجالاً للشك، ويشمل ذلك السكوت والتصديق على الأداءات المستلمة دون منازعة.
- - قبض المكتري لمعينات الكراء بعد خصم معلوم الضريبة على الدخل من معينها دون منازعة في قيمتها طيلة مدة طويلة يدخل تحت طائلة الابراء بالسكوت والتصديق على المعين المسلم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.