Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71224 بتاريخ 15/04/2025 : عدم سقوط دعوى التعويض عن الخطأ الطبي لانقطاع التقادم بالعمل القضائي السابق
Principe juridique
- - انقطاع مدة التقادم في دعوى التعويض عن الخطأ الطبي يتحقق بكل عمل قضائي سابق من الدائن، ولو كان ذلك العمل قد انتهى بالرفض، دون اشتراط توجيه طلبات صريحة ضد المدين في ذلك العمل السابق.
- - بداية سريان أجل التقادم القصير (ثلاث سنوات) في دعوى التعويض عن الضرر البدني تبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالشخص المتسبب فيه فعليا، وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار ذاته.
- - قرينة اتصال القضاء لا تتحقق إلا بالحكم الذي يبت في أصل النزاع بين الأطراف، أما الأحكام الصادرة بالرفض لسبب شكلي (كعدم توجيه الطلبات) فهي أحكام وقتية لا تمنع إعادة طرح النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 115 م إ ع autres décisions
- الفصل 396 م إ ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصول 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 10 م ت autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.