Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75010 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع

J P 75010/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي ويرجع لسلطة محكمة الموضوع في ترجيح الكفة بين ما قدمه الطرفان.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا يمكن تناول مؤيدات جديدة لم تفحصها محكمة الموضوع أو تتناولها بالدرس.
  3. العقد شريعة الطرفين، ومن أبرم عقد الاشتراك يبقى قانوناً المطالب بأداء معاليم الاستهلاك الناتجة عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.